للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ الذَّكَاةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالصَّيْدِ وَشُرُوطِهَا]

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ الْمُخْتَصَّةَ بِالصَّيْدِ هِيَ الْعَقْرُ (١) وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهَا اخْتِلَافًا كثِيرًا).

الذكاة أنواع، فيما يتعلق بالحيوان الإنسي:

١ - إما أن يكون الذبح كالحال بالنسبة للغنَمِ.

٢ - وإما النحر بالنسبة للإبل.

٣ - أو الجمع بينهما كالحال بالنسبة للبقر، ولو عكس الإنسان فكل ذلك جائز، لكن الأفضل بالنسبة للإبل أن تذبح قائمةً معقولةً يدها اليسرى (٢)، وتذبح البقر والغنم على صفاحها، ويستحب أن يستقبل في ذلك القبلة (٣)،


(١) العقر: الجرح. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف، وهو قائم.
انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: ٤٤٣)، و"لسان العرب" لابن منظور (٤/ ٥٩٣).
واصطلاحًا: جرح مسلم مميز وحشيًّا غير مقدور عليه إلا بعسر. انظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٦١).
(٢) وهو السنة: لما أخرجه أبو داود (١٧٦٧) عن عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها".
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود الأم" (١٥٥٠).
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع " للكاساني (٥/ ٦٠)، حيث قال: " (ومنها) أن يكون الذابح مستقبل القبلة والذبيحة موجهة إلى القبلة، لما روينا ولما روي أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة، فإنه روي عن الشعبي أنه قال: كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة".
مذهب المالكية، يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٦٩٩)، حيث قال: " (وأما استقبال القبلة بالذبيحة، فقد اختلف الناس فيه، فمنهم من أوجبه، ومنهم من=

<<  <  ج: ص:  >  >>