للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس ذلك شرطًا (١)، لكن يجب عليك أن تذكر اسم الله - تعالى - عليها.

قوله: (وَإِذَا اعْتَبَرْتَ أُصُولَهَا الَّتِي هِيَ أَسْبَابُ الاخْتِلَافِ سِوَى الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْآلَةِ وَفِي الصَّائِدِ وَجَدْتَهَا ثَمَانِيَةَ شُرُوطٍ: اثْنَانِ يَشْتَرِكَانِ فِي الذَّكَاتَيْنِ).

يعني: لو اعتبرنا الأصول التي تجرى على الحديث وأضفناها إلى الشروط لكانت كلها ثمانية، يشتركان في الذكاتين، يعني: فيما يتعلق بالأضاحي والذبائح، كما في كتاب الذبائح كما ذكرنا أن النية معتبرة وهنا أيضًا معتبرة، وفي التسمية معتبرة وهنا أيضًا معتبرة وما يشترط في الصائد نفسه كذلك في المذكي، نحن لا نقبل ذكاة المرتد ولا ذكاة المشرك ولا ذكاة المجوسي ولا المجنون (٢)، فنفس الشروط هناك ننقلها، ولكن بالنسبة للصيد هناك شروطٌ أخرى تضاف إلى تلك الشروط التي مرت بنا. قوله: (أَعْنِي: ذَكَاةَ الْمَصِيدِ وَغَيْرِ الْمُصِيدِ، وَهِيَ: النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ. وَسِتَّةٌ تَخْتَصُّ بِهَذ الذَّكَاةِ).

المصيد فعيل بمعنى: المفعول أي: المصيود، والمؤلف وغيره


= استحبه، ومنهم من أباحه. وتحصيل مذهب مالك فيه أنها مأمور بها، فإن ترك ذلك سهوًا، أو تَعَذُّرًا أكلت، وإن ترك ذلك عمدًا، فقولان، المشهور: جواز الأكل، والشاذ: أنها لا تؤكل، لأن ذلك مخالف للسنة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٩/ ٨٦)، حيث قال: "قال أصحابنا يستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة ويوجه الذبيحة إليها وهذا مستحب في كل ذبيحة وهو في الأضحية والهدي أشد استحبابًا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ٤٦٨)، حيث قال: " (و) سن (ذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة) لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧] ولحديث: "ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده" ويجوز نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر ويحل، لأنه لم يجاوز محل الذبح".
(١) تقدَّم الكلام عليها، وذكر كلام العلماء.
(٢) تقدَّم الكلام عليها بالتفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>