للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون كتاب الصيد مع أن الكتاب يذكر فيه عدة أشياء، فيه حديثٌ عن الصائد، وحديثٌ عن المصيد، وكذلك أيضًا فيه حديثٌ عن الآلات التي يصاد بها، لكن عادة العلماء - رحمهم الله - أنهم يُعنونون بعنوانٍ شامل، فهذا العنوان قد يشتمل على بعض الأحكام، فيطلق الجزء ويراد به الكل، فمثلًا لما تأتي إلى كتاب القذف، يقولون "كتاب القذف" مع أن القذف له أركان، فهناك قذف وهناك قاذف وهناك مقذوف، ومع ذلك قالوا القذف.

قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَكُنِ الْآلَةُ أَوِ الجَارحُ الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ قَدْ أَنْفَذَ مَقَاتِلَه، فَإِنَّهُ يجِبُ أَنْ يُذَكَّى بِذَكَاةِ الْحَيَوَانِ الْإِنْسِيِّ).

وهذا سبق الإشارة إليه في درس ذكاة الذبح، وأقرب مثال في ذلك المعراض وهو عودٌ يُبرى طرفاه ثم بعد ذلك يصبح حادًّا، فإذا ما رميت به الصيد فإنه يخرقه؛ لأنه بمثابة كما لو رميته بالسكين أو برمح أو غير ذلك، فإن جرحه فهذا جائز، وقد يأتيه هذا المعراض (١) فيضربه عرضًا، فهذا لا يجوز الأكل منه، كذلك لو أخذت حجرًا كما ذكرنا، وربما تأخذ حجرًا مستطيلًا فَتسن طرفه، فيصبح حادًا فترمي به الصيد، فإذا ما جرحه أصبح عقرًا له، فيجوز ذلك لكن لو ضربته بثقله لا يصبح ذلك مبيحًا له؛ لأنه يخشى أن يكون وَقَذَه، والوقذ وهو ممنوع، وقد نص الله - تعالى - في سورة المائدة على تحريمه.

قوله: (إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِمَّا أَصَابَهُ مِنَ الْجَارحِ أَوْ مِنَ الضَّرْبِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ أَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ فَلَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ، وإِنْ كَانَ قَدْ يُسْتَحَبُّ).

قصده: إن نفذ السهم أو نحره فقتله.


(١) تقدَّم الكلام على الصيد بالمعراض وذكر كلام الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>