للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد تكونُ على الشَّخصِ كما في العمدِ، وأحيانًا تكونُ على العاقلةِ كما في شِبْهِ العمدِ، وفيه خلافٌ. وعلى العاقلة في الخطأ، ولا خلاف في ذلك؛ فإنِّها على العاقلةِ، ولكنَّهم يختلفون في التقسيمات.

وقد اختلف العلماء (١) في بيان المراد بالعاقلة: فبعضهم قال: هم العصبةُ؛ لأنَّ هذا هو الذي كان في زمنِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، والدواوينُ إنِّما التي وضَعَها عمرُ -رضي الله عنه-، وبعضهم ذهب إلى أن العصبةُ هم أهل الديوانِ. ولم يتعرض المؤلف إلى دخول الفقير والمرأة في العاقلة أم لا، وغيرها من الأشياءِ التي تكلم عنها العلماءُ في كتبهم، لكنَّ المُؤلِّفَ يُوجِزُ فلا يدخلُ في هذه الجزئياتِ.

* قولُهُ: (وَأَيْضًا تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْعَمْدِ إِذَا رَضِيَ بِهَا الْفَرِيقَانِ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ الْقَوَدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاخْتِلَافِ).

المراد بالفريقين: المُقتَصُّ والمُقتَصُّ منه، أو الأولياء إذا ماتوا، وهذه المسألة قد مرَّت بنا، وعرفنا مَن خالف ورأى أنه لا بد أنْ يوافقَ القاتلُ على الدِّيةِ؛ لأنَّهُ رُبَّما يرفضُ ذلك، وقلنا: الصحيح -وهو رأي الأكثر- بأنَّهُ لا يلزم موافقتُهُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩].

* قولُهُ: (وَالنَّظَرُ فِي الدِّيَةِ هُوَ فِي مُوجِبِهَا (أَعْنِي: فِي أَيِّ قَتْلٍ تَجِبُ)، ثُمَّ فِي نَوْعِهَا وَفِي قَدْرِهَا، وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي تجِبُ فِيهِ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ).

ما الذي يُوجِبُ الدِّيةَ؟

الدِّيةُ يُوجِبُها: إما عمدٌ يُتنازلُ إلى الدِّيةِ، وإفا شِبهُ عمدٍ، وهذا فيه الدِّيةُ مُغلَّظةٌ، وإمَّا الخطأُ، وهذا أيضًا قد جاء التنصيصُ عليه في الكتاب العزيز؛ لأنَّ القتلَ -كما عرفنا- أنواع ثلاثة.


(١) سيأتي تفصيل المراد بالعاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>