فالمؤلف قاسه على الأكرية، كما قسناه على الغلة؛ فإنهم لا يتساوون فيها، وإنما يأخذون على قدر أملاكهم، فإنه مع اختلاف أموال الناس لا يقال بتساويهم، وإنما تكون القسمة على قدر حصصهم، وكذلك
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٧٠) حيث قال: "وعن أحمد رواية ثانية: أنه يقسم بينهم على عدد رؤوسهم".