للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نقص فيها فإنه يسجد وليست كل زيادة يُسجد فيها، فهناك أعمال ليست من الصلاة ولا من جنسها كالحركة أو التقدم أو أن يفعل الإنسان بعض الأفعال في الصلاة التي لا تبطلها، كذلك بعض الأقوال كالكلام إذا تكلم الإنسان متعمدًا أفسد صلاته، وهناك خلاف إن كان الكلام لمصلحة الصلاة، لكن لو تكلم سهوًا فإنه يسجد للسهو وهذا أيضًا قول لبعض العلماء، كذلك لو سلّم في غير وقت التسليم فهناك قول أنه تبطل به الصلاة إن تعمده المصلي، وإن كان غير متعمد فإنه يسجد للسهو كما فعل ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سلم من اثنتين وتكلم وعندما قيل له قال: "أصدق ذو اليدين؟ " (١).

[الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها]

قال المصنف رحمه اللَّه اللَّه تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ: وَأَمَّا الأَقْوَالُ وَالأَفْعَالُ الَّتِي يُسْجَدُ لَهَا).

يُقَسِّم المؤلف ما يُسجد للسهو له إلى قسمين؛ لأن الصلاة تقوم على أمرين:

- إما أفعال.

- وإما أقوال.

فالركوع، والسجود، والقيام، والجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأول والأخير. . . إلى آخره. كل هذه أفعال.

أما الأقوال: كقراءة الفاتحة، وقول: (اللَّه أكبر)، وكذلك قول: (سمع اللَّه لمن حمده)، و (ربنا ولك الحمد) و (رب اغفر لي) بين


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>