للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ).

جاء ذلك في بعض الروايات في صلاة العصر (١).

* قوله: (وَالخَامِسُ: السُّجُودُ عَنِ الشَّكِّ عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَسَيَأْتِي بَعْدُ).

حديث الشك: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع كان ترغيمًا للشيطان" (٢).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا: لِمَاذَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ؟ فَقِيلَ: يَجِبُ لِلزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان، وَهُوَ الأَشْهَرُ، وَقِيلَ: لِلسَّهْوِ نَفْسِهِ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَالشَّافِعِيُّ).

لم يكن هناك اتفاق على أنَّ سجود السهو واجب، فهناك من العلماء من يوجبه، ومنهم من يرى أنه سُنّة (٣)، ومنهم من يُفصِّل القول في ذلك، فيقول: إن كان سجود السهو لفعل أو قول لو فُعِل عمدًا لبطلت به الصلاة فإنه يجب سجود السهو في هذه الحالة، وإلا فلا (٤)، فليس الكلام على ما ذكره المؤلف إطلاقًا.

سجود السهو ليس للسهو نفسه كما ذكر المؤلف وإنما هو لأحد أمرين: إما لزيادة في الصلاة أو نقص فيها، فمتى زاد الإنسان في صلاته


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق بيانه.
(٤) تقدَّم بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>