للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبق عند اتحاد المنفعة، وبعضهم يعتبرها ربا كأبي حنيفة (١)، كما ستأتي أقوال العلماء، ولكلٍّ حجةٌ يتمسك بها.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

[الفصل الثالث]

(وَأَمَّا مَا يَجُوزُ فِيهِ الأمْرَان جَمِيعًا (أَعْنِي: التَّفَاضُلَ وَالنَّسَاءَ، فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ)).

والمراد: هل يجوز بيع سلعةٍ نرى فيها التفاضل والتأجيل؟

والجواب: نعم يجوز ذلك عند الشافعي (٢) وأحمد في روايةٍ (٣)، والرواية الأخرى لأحمد (٤) يوافق فيها أبا حنيفة.

قوله: (وَأَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا، وَلَا كانَ صِنْفًا وَاحِدًا مُتَمَاثِلًا).

أي: لم يكن من الربويات التي مرت بنا، ولا يكون صنفًا واحدًا متماثلًا (٥).


(١) "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية "ابن عابدين" (٥/ ١٧٢) قال: إن وجد أحدهما أي: القدر وحده أو الجنس، حل الفضل وحرم النساء، ولو مع التساوي.
(٢) "فتح الوهاب" (١/ ١٩٠، ١٩١) قال زكريا: ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنًا، ولا مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلًا.
(٣) "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٧٢) قال: يحل نَسَاء في بيعٍ ما لا يدخله ربا فضلٍ؛ كثياب بثياب، أو نقد أو غيره؛ وحيوانٍ بحيوانٍ أو غيره، وتبنٍ بتبنٍ أو غيره.
(٤) "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤٢، ٤٣)، قال: وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النَّسَاء فيهما … سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، متساويًا أو متفاضلًا.
(٥) "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٩) قال: "يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا مناجزةً".

<<  <  ج: ص:  >  >>