للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ صِنْفًا وَاحِدًا بِإِطْلَاقٍ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ … ).

ومذهب أبي حنيفة يلتقي مع مذهب مالكٍ في أنَّه لا يكون صنفًا واحدًا (١)، ثم يزيد عليه مالك بشرط أن يكون مختلفَ المنافع (٢).

قوله: ( … وَمَالِكٍ يُعْتَبَرُ الصِّنْفُ المُؤَثَرُ فِي التَّفَاضُلِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ، وَفِي النَّسَاءِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيَّاتِ اتِّفَاقُ المَنَافِعِ وَاخْتِلَافُهَا).

معناه: إذا اتحدت المنافع وتساوت، فهو ربا، وإن اختلفت فليس ربا .. هذه روايةٌ عنه.

قوله: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ جَعَلَهَا صِنْفَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الاسْمُ وَاحِدًا).

أيْ: إذا اختلفت المنافع جعلها صنفين، ولا يمنع الربا فيها، وإذا اتَّحدت جعلها صنفًا واحدًا، ولا بد من التساوي فيها كالحال بالنسبة للربويات.

قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ الاسْمَ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ).

وقوله: [وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ الاسْمَ]، أي: مطلقًا (٣)، فقولنا مثلًا: حيوان، إنما يشمل كل الحيوانات، وما فرَّق بين حيوانٍ حلوب وحيوانٍ غير حلوبٍ، ولا بين حيوانٍ يُرْكب وحيوانٍ يُحْلب.

وكذلك الشافعي يعتبر الاسم (٤)، لكنه له قيودٌ، ولا يقول بالإطلاق كأبي حنيفة.


(١) "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية "ابن عابدين" (٥/ ١٧٠) قال: "المراد ربا الفضل لتحقق ربا النسيئة، فلو باع خمسة أذرع من الهروي بستة أذرع منه أو بيضة ببيضتين، جاز لو يدًا بيدٍ، لا لو نسيئة؛ لأن وجود الجنس فقط يحرم النَّسَاء لا الفضل كوجود القدر فقط".
(٢) "بلغة السالك" للصاوي (٣/ ٧٤) قال: " … إنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت لا في البيع".
(٣) "الدر المختار" للحصكفي وحاشية "ابن عابدين" (٥/ ١٨٤) قال: "جاز بيع اللبن بالجبن لاختلاف المقاصد، والاسم حاوي … وفي الحاشية: لو اختلف الجنس جاز".
(٤) "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٦٤ - ٣٦٧)، فقال: "وفي الجديد وهو الأظهر العلة الطُّعمية … فدل على أن العلة الطعم وإن لم يكل ولم يوزن".

<<  <  ج: ص:  >  >>