للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْل الثَّالثُ النُّكُولُ (١)

وَأَمَّا ثُبُوتُ الحَقِّ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ).

إذا طلب من الإنسان البينة، فلم يجد، يطلب من ذاك اليمين، فإذا رفض اليمين هل يحكم للمدعى عليه بمجرد النكول؟

هذه المسألة مختلف فيها.

القصد من النكول: هو أن المدعى عليه يتوقف، يمتنع عن اليمين، وهذه قال جمهور العلماء فيها: "فيها حجة للمدعي؛ لأنه إذا نكل المدعى عليه، فمعنى ذلك أن المدعي على حق، وأن هذه تقوي حجته، وأن المدعى عليه لو كان على حق لما توقف عن اليمين ".

وهذا حقيقة ليس شرطًا، فبعض الناس يتورع عن اليمين، حتى وإن كان معه الحق، ولكن من حيث التطبيق العملي للقضاء، فالظاهر حينئذٍ أنه ينبغي له أن يحلف، وهذا لا يضره، ولا يأثم بذلك، بل هو حلف؛ ليأخذ حقه من خصمه.

* قوله: (فَإِنَّ الفُقَهَاءَ أَيْضًا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢)،


(١) "نكل " بفتح الكاف وكسرها: وذلك بأن يرجع عن شيء قاله، أو عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها". انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٢٨٥).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٣٢)؛ حيث قال: " (وإن) (نكل) المدعي عليه حيث توجهت عليه اليمين (في مال وحقه)، أي: المال، أي: ما يؤول إليه، كخيار وأجل، (استحق) الطالب (به)، أي: بالنكول بيمين من الطالب، أي: معه، لا بمجرد النكول هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>