للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيُّ (١)، وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الحِجَازِ وَطَائِفَةٌ مِنَ العِرَاقِيِّينَ: إِذَا نَكَلَ المُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يجِبْ لِلْمُدَّعِي شَيْءٌ).

وهذه رواية الإمام أحمد (٢)، أي: الحنابلة.

* قوله: (بِنَفْسِ النُّكُولِ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ المُدَّعِي أَوْ يَكُونَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ).

وهي الرواية الأُخرى للإمام أحمد (٣)، وهي في الحقيقة أظهر في المذهب.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَجُمْهُورُ الكُوفِيِّينَ (٤): يُقْضَى لِلْمُدَّعِي عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ النُّكُولِ، وَذَلِكَ فِي المَالِ بَعْدَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِ اليَمِينَ ثَلَاثًا. وَقَلْبُ اليَمِينِ عِنْدَ مَالِكٍ يَكُونُ فِي المَوْضِعِ الَّذِي يُقْبَلُ


(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٥٧)؛ حيث قال: " (وإذا) (أنكر) مدعى عليه، فأمر بالحلف، فامتنع (ونكل) عن اليمين، (حلف المدعي) بعد أمر القاضي له اليمين المردودة، إن كان مدعيًا عن نفسه، لتحول اليمين إليه (وقضى له) ".
(٢) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٤/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "واختار أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول، ولكن ترد اليمين على خصمه، وقال: قد صوبه أحمد، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويستحق ".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢١١)؛ حيث قال: "وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو يحلف ".
(٤) مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٤٩)؛ حيث قال: " (وقضى) القاضي (عليه بنكوله مرة)، لو نكوله (فى مجلس القاضى) حقيقة (بقوله: لا أحلف)، أو حكمًا، كأن (سكت) ".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٣٨) ح حيث قال: " (وإن لم يحلف) المدعي عليه (قال له الحاكم: إن حلفت، وإلا قضيت عليك بالنكول)؛ لأن النكول ضعيف، فوجب اعتضاده بذلك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>