للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ، وَشَاهِدٌ وَيمِين. وَقَلْبُ اليَمِينِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَكُونُ فِي كللِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ اليَمِينُ).

يستدلون بالحديث الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق " (١)، يعني على المدعي، والحديث تكلم فيه بعض العلماء (٢)، ولكن بعض أهل العلم عدوه حجة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين، فإذا ثبت ذلك يكون حجةً صريحةً في هذا الأمر.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (٣): أَرُدُّهَا فِي غَيْرِ التُّهْمَةِ، وَلَا أَرُدُّهَا فِي التُّهْمَةِ. وَعِنْدَ مَالِكٍ (٤) فِي يَمِينِ التُّهْمَةِ هَلْ تَنْقَلِبُ؟ أَمْ لا؟ قَوْلانِ؛ فَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى أَنْ تَنْقَلِبَ: مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ فِي القَسَامَةِ اليَمِينَ عَلَى اليَهُودِ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ بِالأَنْصَارِ" (٥)).

وكذلك الحديث الذي أشرت إليه، وهو نص، ولكن ضعفه بعض العلماء، ومن حجة مالك رحمه الله أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين؛ فالقسامة قلب فيها الأمر، والرسول - صلى الله عليه وسلم - طلب أولًا من أخي عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة أن يحلفوا خمسين يمينًا، فقال: "إذن يحلف


(١) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٥/ ٣٨١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧١)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٦٤٢).
(٢) يُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٤/ ٤٩٧)، حيث قال: "وفيه محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه ".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٢١)؛ حيث قال: "وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو يحلف ".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٣٢)؛ حيث قال: " (وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه)، أي: حكم النكول، أي: ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له في التحقيق: إن نكلت حلف المدعي واستحق؟ وفي الاتهام: إن نكلت استحق بمجرد نكولك ".
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>