للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكم يهود". قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فبعد ذلك وداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

* قوله: (وَمِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ أَنَّ الحُقُوقَ عِنْدَهُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِشَيْئَيْنِ: إِمَّا بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ، وَإِمَّا بِنُكُولٍ وَشَاهِدٍ، وَإِمَّا بِنُكُولٍ وَيمِينٍ. أَصْلُ ذَلِكَ عِنْدَهُ اشْتِرَاطُ الاثْنَيْنِيَّةِ فِي الشَّهَادَةِ).

يعني اثنين اثنين.

* قوله: (وَلَيْسَ يَقْضِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِشَاهِدٍ وَنُكُولٍ وَعُمْدَةُ مَنْ قَضَى بِالنُّكُولِ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَمَّا كانَتْ لِإِثْبَاتِ الدَّعْوَى، وَاليَمِينَ لِإِبْطَالِهَا، وَجَبَ إِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِينِ أَنْ تُحَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى. قَالُوا: وَأَمَّا نَقْلُهَا مِنَ المُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَى المُدَّعِي فَهُوَ خِلَافٌ لِلنَّصِّ).

ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (٢)، ولكن هذا أبي أن يحلف، فقال العلماء، كالحنابلة والشافعية قالوا: "امتناعه عن اليمين دليل على أن الحق عنده، فهي قرينة قوية تدل على صدق المدعي، فترد اليمين إليه، فيحلف، فيأخذ حقه من هذا الممتنع عن اليمين ".


(١) أخرجه البخاري (٦١٤٢)، ومسلم (١٦٦٩) عن بشير بن يسار، مولى الأنصار، عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، أنهما حدثاه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتكلموا في أمر صاحبهم … ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتستحقون قتيلكم - أو قال: صاحبكم - بأيمان خمسين منكم ". قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: "فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم ". قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله.
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>