للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَبَنَاتُ الأُخْتِ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لِأُخْتِكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ مُبَاشِرَةٌ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا، فَهَؤُلَاءِ الأَعْيَانُ السَّبْعُ مُحَرَّمَاتٌ، وَلَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ فِي هَذه الجُمْلَةِ. وَالأصلُ فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّسَبَ الَّذِي يُحَرِّمُ الوَطْءَ بِنِكَاحٍ يُحَرِّمُ الوَطْءَ بِمِلْكِ اليَمِينِ) (١).

كذلك أيضًا ملك اليمين مثله تمامًا، مثل النكاح، والرضاع أيضًا (٢).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

الفصل الثاني في المُصَاهَرَة

وَأَمَّا المُحَرَّمَاتُ بِالمُصَاهَرَةِ، فَإِنَّهُنَّ أَرْبَعٌ: زَوْجَاتُ الآبَاءِ، وَالأَصْلُ


(١) يُنظر: "الإقناع"، لأبي الحسن القطان (٢/ ١٣١)؛ حيث قال: "واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها، وداتها ودات آبائها، وجدات أمهاتها وجدات جداتها، وجدات أجدادها وإن علون، وأن نكاح عماتها وخالاتها، وعمات أمهاتها، وعمات جداتها كيف كن، وعمات آبائها، عمات أجدادها وإن علون كيف كانوا، من قبل الآباء والأمهات، وخالات آبائها، وخالات أمهاتها، وخالات أجدادها، وخالات جداتها، وإن علوا وعلون من قِبَل الآباء والأمهات، وهكذا كل عمة وكل خالة لكل رجل وامرأة نالت أمه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها، فإن نكاح كل ما ذكرنا مفسوخ أبدًا، وكذلك وطؤهن بملك اليمين". وينظر: "مراتب الإجماع"، لابن حزم (ص ٦٦).
(٢) يُنظر: "الإقناع"، لأبي الحسن القطان (١٤١٢)؛ حيث قال: "واتفقوا أن امرأة عاقلة حية غير سكرى إن أرضعت صبيًّا عشر رضعات مفترقات افتراقًا ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها، فتمت العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته، يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها، ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه، وعلى مَن تناسل منه كما قلنا قبلُ فيمن يحرم من قبل أمهات الولادة ولا فرق".

<<  <  ج: ص:  >  >>