(٢) لم أجد في: "المحلى" لابن حزم الظاهري ما يُشير إلى التمذهب بهذا القول، بل إنَّ فيه (٣/ ١٨٥): "ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة، فإنها أربع ركعات في الحضر للصحيح والمريض، وركعتان في السفر، وفي الخوف ركعة"، فإذا كان أهل الظاهر يُوجبون في الحضر على المريض أربع ركعات، فمن باب أولى الوجوب بلا عذر، ولم أقف على أحدٍ نسب هذا القول إلى أهل الظاهر إلا ابن رشد -رَحِمَهُ اللَّهُ-، واللَّه أعلم. (٣) يُنْظَر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ١٠٢)؛ حيث قال: "فلا يجوز لأحد ترك الوقت المفروض فيه الصلاة إلا بدلالة، وقد اتفق الجميع على بعض هذه الصلوات: أنه لا يجوز ترك الوقت فيها، كذلك سائرها؛ لوجود التوقيت فيها".