للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أشهب من المالكية (١)، وإلى بعض أهل الظاهر (٢)، والعهدة عليه فأنا غير متأكد من هذا، وسواء قاله هؤلاء أو غيرهم، فهو قول مردود على قائله.

ومِثلُ هذا القول لو وجده بعض الناس لربما تساهلوا في أمور الصلاة؛ الحمد للَّه أنه لا يُوجد ولو رأي ضعيفٌ للأئمة، ولا حتى رواية شاذة لأحدهم في هذه المسألة.

• مسألة:

وأمَّا تأخير بعض الناس الصلاة؛ لأنَّه صاحب عمل، أو لكونه يعمل في منجم أو مصنع أو ورشة أو يحتاج إلى نظافة، فليس عذرًا، وقد وردت إلينا أسئلة كثيرة جدًّا في هذه المسألة.

وهذا الذي ينطبق على قول الحنفية: إن الصلاة لها أوقات محددة جاءت متواترة لا ينبغي أن تُؤدى في غيرها (٣).

لكننا نقول: استثني منها الجمع في السفر، ويأتي الكلام عن الجمع في المطر والمرض ونحو ذلك، على ما فيه من خلاف.


(١) ونسبه إليه القاضي عياضٌ المالكي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٣٦)؛ حيث قال: "إلا شذوذًا، منهم من السلف: ابن سيرين، ومن أصاحبنا: أشهب، فأجازوا ذلك؛ للحاجة والعذر، ما لم تُتخذ عادة".
(٢) لم أجد في: "المحلى" لابن حزم الظاهري ما يُشير إلى التمذهب بهذا القول، بل إنَّ فيه (٣/ ١٨٥): "ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة، فإنها أربع ركعات في الحضر للصحيح والمريض، وركعتان في السفر، وفي الخوف ركعة"، فإذا كان أهل الظاهر يُوجبون في الحضر على المريض أربع ركعات، فمن باب أولى الوجوب بلا عذر، ولم أقف على أحدٍ نسب هذا القول إلى أهل الظاهر إلا ابن رشد -رَحِمَهُ اللَّهُ-، واللَّه أعلم.
(٣) يُنْظَر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ١٠٢)؛ حيث قال: "فلا يجوز لأحد ترك الوقت المفروض فيه الصلاة إلا بدلالة، وقد اتفق الجميع على بعض هذه الصلوات: أنه لا يجوز ترك الوقت فيها، كذلك سائرها؛ لوجود التوقيت فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>