(١) يُنْظَر: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" لابن عبد البر (١٢/ ٢١٠)؛ حيث قال: "أجمع العلماء على أنَّه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال البتة، إلا طائفة شَذَّت". (٢) يُنْظَر: "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" لابن المنذر (٢/ ٤٣٣): "وقد روينا عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة". (٣) يُنْظَر: "المجموع شرح المهذب" للنووي -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٤/ ٣٨٤)؛ حيث قال: "قال ابنُ المنذر من أصحابنا: يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض، وحكاه الخطابي في: "معالم السنن" عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي، قال الخطابي: "وهو قول جماعة من أصحاب الحديث؛ لظاهر حديث ابن عباس". وحديث ابن عباس عند مسلم (٧٠٥): "جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك؛ فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء"، قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك، قال: "أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". وخلاصة حجة ابن المنذر -رحمه اللَّه-: أنه لا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار؛ لأنَّ ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله: "أراد أن لا يُحرج أُمَّته"، انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٤٣٣).