للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب مالكٍ، ووافقه فيه الحسن البصري في الشطر الثاني من قوله.

قوله: (وَإِذَا قُلْنَا بِالبَيْنُونَةِ، فَقِيلَ: تَمْلِكُ وَاحِدَةً، وَقِيلَ: تَمْلِكُ الثَّلَاثَ).

فعلى القول بالبينونة فإنها عند مالكٍ والحسن البصري تَبِينُ منه بالثلاث، وعند أبي حنيفة تَبِينُ منه بواحدةٍ.

قوله: (وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّهَا تُمَلَّكُ وَاحِدَةً، فَقِيلَ: رَجْعِيَّةٌ، وَقِيلَ: بَائِنَةٌ).

أما على القول بأنها تملك واحدةً فإنها عند الشافعي وأحمد واحدةٌ رجعيةٌ، وعند أبي حنيفة واحدةٌ بائنةٌ.

قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ الأَلْفَاظِ الَّتِي تُجِيبُ بِهَا المَرْأَةُ فِي التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ، فَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى حُكْمِ الأَلْفَاظِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي كَوْنِهَا صَرِيحَةً أَوْ كِنَايَةً أَوْ مُحْتَمَلَة، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّكَلُّمِ فِي أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ).

قد ذَكَرْنَا قبل ذلك مسألة قول الزوجة لزوجها: "اخترتُ نفسي، أو: فسختُ نكاحَكَ".

أما مسألة قولها لزوجها: "أنتَ طالق"، فيما إذا كانت تقع طلاقًا أم لا، فسوف يأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله - في باب ألفاظ الطلاق من حيث صريحها وكنايتها، وكذلك سيأتي تفصيله في باب الطلاق المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ وشروطه.

([الْجُمْلَةُ الثَانِيَةُ فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ])

(الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ:

الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَشُرُوطِهِ.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي تَفْصِيلِ مَنْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>