للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شكَّ أن ما ذَهَبَ إليه جمهور العلماء من عدم وقوع الطلاق هو الأقوى والأرجح، لصراحة ما وَرَدَ في ذلك عن عائشة - رضي الله عنها -، وكما قال القائل: "قَطَعَتْ جَهِيزَةُ قَوْلَ كُل خَطِيبٍ" (١)، فلا قولَ بعد هذا القول.

قوله: (فَيَتَحَصَّلُ فِي هَذه المَسْأَلَةِ الخِلَافُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ).

ومراد المؤلف هاهنا تلخيص ما مضى من أقوالٍ، فجَمَعَها في ثلاثةِ أقوالٍ، وهي في حقيقة الأمر خمسةُ أقوالٍ، ولكن المؤلف أَدْخَلَ بعضَها في بعضٍ.

قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا طَلَاقٌ).

القول الأول: أنه لا يقع طلاق بواحدٍ منهما.

وهو ما ذَهَبَ إليه أهل الظاهر ومن معهم.

قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّهُ تَقَعُ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ).

القول الثاني: وقوع الفُرقة بينهما.

وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مع وجود تفصيلٍ في مذهب الشافعيِّ وأحمد في ذلك.

قوله: (وَالثَّالِثُ: الفَرْقُ بَيْنَ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ فِيمَا تُمَلَّكُ بِهِ المَرْأَةُ - أَعْنِي: أَنْ تُمَلَّكَ بِالتَّخْيِيرِ البَيْنُونَةَ، وَبِالتَّمْلِيكِ مَا دُونَ البَيْنُونَةِ).

القول الثالث: التفريق بين التمليك والتخيير، بأن تملك المرأة في التخيير الطلاق البائن، وتملك في التمليك ما دون الطلاق البائن.


(١) انظر: "الأمثال"، للهاشمي (١/ ١٨٤)، وفيه قال: "قطعت جهيزة قول كلّ خطيب. يقال عند الأمر قد فات، وأصله: أنّ قومًا اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيّين قتل أحدهما من الآخرة قتيلًا، ويسألون أن يرضوا بالديّة، فبينا هم في ذلك؛ إذ جاءت أمة يقال لها: جهيزة، فقالت: إنَّ القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتله، فقالوا عند ذلك: قطعت جهيزة قول كلَّ خطيب. أي: استغني الآن عن الخطب في الصّلح. أي: قد أخذ الحقّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>