ولا شكَّ أن ما ذَهَبَ إليه جمهور العلماء من عدم وقوع الطلاق هو الأقوى والأرجح، لصراحة ما وَرَدَ في ذلك عن عائشة - رضي الله عنها -، وكما قال القائل:"قَطَعَتْ جَهِيزَةُ قَوْلَ كُل خَطِيبٍ"(١)، فلا قولَ بعد هذا القول.
القول الثالث: التفريق بين التمليك والتخيير، بأن تملك المرأة في التخيير الطلاق البائن، وتملك في التمليك ما دون الطلاق البائن.
(١) انظر: "الأمثال"، للهاشمي (١/ ١٨٤)، وفيه قال: "قطعت جهيزة قول كلّ خطيب. يقال عند الأمر قد فات، وأصله: أنّ قومًا اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيّين قتل أحدهما من الآخرة قتيلًا، ويسألون أن يرضوا بالديّة، فبينا هم في ذلك؛ إذ جاءت أمة يقال لها: جهيزة، فقالت: إنَّ القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتله، فقالوا عند ذلك: قطعت جهيزة قول كلَّ خطيب. أي: استغني الآن عن الخطب في الصّلح. أي: قد أخذ الحقّ".