للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (١) وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ يَرَى أَنَّ مُدَّةَ الإِيلَاءِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ إِذْ كَانَ الفَيْءُ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّ مُدَّةَ الإِيلَاءِ عِنْدَهُ هِيَ أَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَقَطْ؛ إِذْ كَانَ الفَيْءُ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ فِيهَا (٢)).

[القول الأول، قول جمهور أهل العلم]

والذي قال بقول مالكٍ في هذه المسألة هو الشافعي (٣) وأحمد (٤)، أي: إن هذا القول إنما هو قول جمهور أهل العلم، فالأئمة الثلاثة يَرَوْنَ أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، وأنه بانتهاء المدة يُطلَب من الزوج أن يَرجِع أو يُطلِّق.

[القول الثاني، قول الحنفية]

أما الحنفية فإنهم على أنها أربعة أشهر، حيثُ وقفوا عند ظاهر النَّص القرآني، وجَعَلوا حُجَّتَهم أن الله سبحانه وتعالى ضرب أَجَلًا لِمَن أَقسَمَ على ترك الوطء، فإذا لم يرجع خلال هذه المدة فإن امرأته تكون قد بانت منه.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٢٨)، حيث قال: " (قوله: ولو قل الأكثر كيوم) هذا هو المعتمد، وقال عبد الوهاب: لا يكون موليًا إلا بزيادة معتبرة كعشرة أيام (قوله: أكثر من أربعة أشهر)، أي: وأما الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فلا يكون به موليًا وروى عبد الملك أنه مول بالأربعة وهو مذهب أبي حنيفة".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٥٥)، حيث قال: "الإيلاء شرعًا (حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته)، أي: الله تعالى كالرحمن والرحيم ورب العالمين وخالقهم (على ترك وطء زوجته) لا أمته أو أجنبية (الممكن جماعها في قبل أبدًا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر) مصرحًا بها (أو ينويها) بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>