للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجلها أمر بالفيئة وإلا يطلق هو لحوق الضرر بتلك المرأة التي قصد ذلك بها، وهذا موجود وقائم أيضًا فيمن يترك زوجته من غير سبب وإنما بقصد الضرر.

قوله: (وَمَالِكٌ اعْتَمَدَ المَعْنَى).

فالمالكية والحنابلة في روايتهم الأخرى إنما اعتمدوا العلة من أمر المولي بالفيئة أو الطلاق، والعلة هاهنا هي لُحُوق الضرر بالزوجة، فهذه العلة الموجودة فيمن يُقسِم على ترك وطء زوجته إنما هي موجودة كذلك فيمن يترك الوطء دون قَسَمٍ بقصد الضرر.

فالمتأمِّل في ظاهر الآية يترجَّح لديه ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الآية نَصَّت على ذلك، والمتأمِّل في أصول الشريعة وفروعها يجد أن السبب في ذلك إنما هو الضرر، ولا شكَّ أن هذه الحالة يقع فيها الضرر كذلك.

ولذا فإنَّ بعض العلماء قال بألَّا تُضرَبَ مدةٌ في هذه الحالة، وإنما يُؤمَرُ بالرجوع، فإن رَجَعَ وإلا طَلَّقَ.

قوله: (لِأَنَّ الحُكْمَ إِنَّمَا لَزِمَهُ بِاعْتِقَادِهِ تَرْكَ الوَطْءِ، وَسَوَاءٌ شَدَّ ذَلِكَ الاعْتِقَادَ بِيَمِينٍ أَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يُوجَدُ فِي الحَالَتَيْنِ جَمِيعًا).

أي: سواء قَوَّى فِعلَه هذا بيمينٍ أو لم يُقَوِّهِ بيمينٍ؛ لأن العلة متماثلةٌ والسبب متطابقٌ في الحالتين.

قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي مُدَّةِ الإِيلَاءِ).

والمراد من هذه المسألة هو مدَّة الإيلاء، فيما إذا كانت هي المدة التي ورد التنصيص عليها في القرآن في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}، أم أنها أكثر من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>