للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون من أهل الاجتهاد، وَاستدلُّوا على ذلك بقول الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: ٥٩]، وبقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: ٤٩]، فقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩]، إشارة إلى الاجتهَاد دي المَسَائل.

وَاستدلُّوا أيضًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ورجل علم الحق، فقضى به، فهو في الجنة " (١)، وبقوله: " إذا اجتهَد الحَاكمُ فأصاب " (٢)، وذلك بأن يكون أهلًا للاجتهاد.

وهَذَا الشرط لو طبق، لصعب الأمر في هذا الزمان، وخاصة إذا قلنا: إن الاجتهاد المراد هنا هو الاجتهاد المطلق، والمجتهد المطلق هو مَنْ يأخذ الحكم من دليله، فيستنبط الأحكام من الكتاب والسُّنَّة، وهذا الوصف ينطبق على الأئمة الأربعة الذين ندرس فقههم، فهؤلاء قد وهبهم الله تعالى علمًا وذكاءً وفقهًا وإخلاصًا لدين الله، فوصلوا إلى تلك الدرجة، وأسس كل واحد منهم أصولًا، وخرَّج على تلك الأصول، وهناك من تَلَاميذهم وتلاميذ تلاميذهم مَنْ وصَل إلى درجة الاجتهاد في أصول إمامه، ويُسمَّى مجتهدًا منتسبًا؛ لأنه يعتمد على أصول إمامه، وهناك مجتهد في مسائلَ معينة، أي: مجتهد في المذهب، وبإمكانه أن يستخرج الأحكام من الأدلة، لكن الأصول التي يعتمد عليها في التخريج، وفي تعليل الأحكام، هي أصول إمامه .. فهذه أنواع المجتهدين، فهل يشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا؟!

ويُشْترط في المجتهد ستة أمور:

١ - أن يكون عالمًا بالكتاب.

٢ - أن يكون عالمًا بالسنة.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>