للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس: الذكورة، وكذلك المرأة لم تستكمل وسائل القضاء، ومعلوم أن من أسباب التخفيف النقص.

الشرط السادس: العدَالة؛ لأن الفاسقَ لا تُقْبل شهادته، فكيف يقبل حكمه.

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): يجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَمِثْلُهُ حَكَى عَبْدُ الوَهَّابِ (٢) عَنِ المَذْهَبِ).

اختَلَف الفُقَهاء في اشتراط كَوْن القاضي من أهل الاجتهاد، فذَهَب أبو حنيفة (٣) إلى جَوَاز قضَاء العامي، أي: المُقلِّد؛ لأنَّ المقصودَ هنا رفع الخُصومات، فإذا قلد غيره في مسألةٍ، وحكم فيها، فإنه يحصل بذلك فضُّ النزاع، ورفع الخصومة، فيكون بذلك حكمه صحيحًا كالحال بالنسبة للقاضي المجتهد، ولأنَّ القاضي المجتهد نفسه يختار له أعوانًا فيما يتعلق بالتقويم (أي: تقويم الأراضي والعقارات ونحوها)، ومَعْرفة المساحات ونحوها ممَّا قد يكون القاضي على غير عِلْمٍ بها أصلًا.

وذهب الجمهور (مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد (٦) إلى أنه يجب أن


(١) يُنظر: " روضة الطالبين " للنووي (١١/ ٩٥) حيث قال: " والثالث: الاجتهاد، فلا يجوز تولية جاهل بالأحكام الشرعية وطرقها المحتاج إلى تقليد غيره فيها ".
(٢) يُنظر: " التلقين " للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٣٠) حيث قال: " ولا يستقضي إلا فقيه من أهل الاجتهاد لا عامي مقلد ".
(٣) يُنظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٧/ ٣) حيث قال: " (وأما) العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام: فهل هو شرط جواز التقليد؟ عندنا ليس بشرط الجواز، بل شرط الندب والاستحباب ".
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) يُنظر: " الإقناع " للحجاوي (٤/ ٣٦٨) حيث قال: " وأن يكون مسلمًا عدلًا ولو تائبًا من قذف، فلا تجوز تولية فاسقٍ، ولا مَنْ فيه نقص يمنع الشهادة، وأن يكون سميعًا بصيرًا ناطقًا مجتهدًا ولو في مذهب إمامه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>