(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٤٩) حيث قال: "فلو بلغ صبي أو أسلم كافر وأفاق مجنون أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر الوقت بعد مضي الأكثر تجب عليهم الصلاة، ولو كان الصبي قد صلاها في أوله وبعكسه لو جن أو حاضت أو نفست فيه لم يجب لفقد الأهلية عند وجود السبب". ولمذهب المالكية، يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٨٨) حيث قال: "فإذا طهرت حائض، أو أفاق مغمى عليه، أو بلغ صبي، أو أسلم كافر وقد بقي من النهار بعد فراغهم ما يمكنهم به أداء الصلاة من طهارة وستر عورة وغير ذلك قدر خمس ركعات في الحضر أو ثلاث في السفر فعليهم الظهر والعصر لإدراكهم وقتهما وذلك لقاء ركعة من وقت الظهر المشترك وإدراك جميع وقت العصر وإن كان الباقي أربعًا أو أقل من الخمس فقد فات وقت الظهر فسقط عنهم ويخاطبون بالعصر فقط لإدراكهم وقتها". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٠٥) حيث قال: "إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمه فرض الوقت. . . وأما الصلاة التي قبلها فينظر =