للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يختلفون فيما لو حضَر مصلٍّ الجماعةَ والإمام يُصلي العصر مثلًا، فدخل مع في هذه الصلاة، ثم تذكَّر أثناء الصلاة أنَّه لم يصلِّ الظهر، فما الحكم؟ هل يصلي معه هذه الصلاة، ثم يعود فيصلي الظهر، ثم يعيد صلاة العصر. . . وفرَّق العلماء بين أن يذكر صلاة الظهر وهو مع الإمام أو يذكرها بعد الانتهاء من الصلاة، فإن تذكرها وهو في الصلاة فعليه أن يعيدها، أما إن تذكَّرها بعد الفراغ من الصلاة مع الإمام فلا إعادة عليه (١)، ويفرقون أيضًا بين أن يضيق به الوقت في قضاء الفوائت، وبين ألَّا يضيق بها.

فهذه كلُّها مسائل عرض لها المؤلِّف، وأشار إليها، لكننا في مثل هذه المسائل التي تمرُّ بالمسلم، وربما نقع كلُّنا في شيء منها، وإن كانت جزئية فنحن كثيرًا ما نركِّز عليها، ونحاول أن نُبيِّنَها للحاجة إليها (٢).

* قوله: (وَفِي شُرُوطِهِ).

هل القضاء له شروط؟ نعم سيأتي تفصيلها.


= ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٨١). حيث قال: " (ويسن). . (ترتيبه)، أي: الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلاف من أوجبه".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦٠). حيث قال: " (ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها). . . (مرتبًا) نصَّ عليه في مواضع؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ " قالوا: يا رسول اللَّه ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلَّى العصر ثم أعاد المغرب" رواه أحمد، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلُّوا كما رأيتموني أصلي".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٣٦). حيث قال: "متى صلَّى ناسيًا للفائتة أن فصلاته صحيحة، وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة، قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم، أجزأته، ويقضي الفائتة"، وسيأتي مفصلًا.
(٢) سيأتي بيان ذلك مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>