ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٦٠). حيث قال: " (ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها). . . (مرتبًا) نصَّ عليه في مواضع؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ " قالوا: يا رسول اللَّه ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلَّى العصر ثم أعاد المغرب" رواه أحمد، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلُّوا كما رأيتموني أصلي". (١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٣٦). حيث قال: "متى صلَّى ناسيًا للفائتة أن فصلاته صحيحة، وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة، قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم، أجزأته، ويقضي الفائتة"، وسيأتي مفصلًا. (٢) سيأتي بيان ذلك مفصلًا.