(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٨٨). حيث قال: "وأمَّا الكافر فإن كان أصليًّا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره، بغير خلاف نعلمه، وقد قال اللَّه تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ". (٣) لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١٨٦). حيث قال: " (الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق)،. . . (ويسقط)، أي: الترتيب (بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستًّا". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٢٦٦). حيث قال: " (و) وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت). . . (مع حاضرة) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة (وإن خرج وقتها وهل) أكثر اليسير (أربع أو خمس) أصلًا أو بقاء في ذلك (خلاف) فالأربع يسيرة اتفاقًا والست كثيرة اتفاقًا، والخلاف في الخمس". =