للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيأتي الكلام على المغمى عليه، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ وفيه كلام للعلماء، فقد اختلفوا في المغمى عليه؛ لأنَّ من العلماء مَن يرى القضاء مطلقًا، ومنهم: من لا يرى القضاء مطلقًا، فيعامله معاملة المجنون، وهناك: مَن يعامله معاملة النائم، فيطالبه بالقضاء مطلقًا، ومنهم مَن يقول: إن كان في حدود صلوات يوم وليلة (خمس صلوات) فيطالَب بقضائها، فإن زادت سقطت عنه، والسبب هو: هل يلحق بالنائم أو بالمجنون. وسيأتي الكلام عن ذلك -إن شاء اللَّه- مفصلًا في الشرح، أمَّا في الكتاب فهو موجز (١).

أما الكافر الأصلي فلا يقضي ما فاته من الصلوات (٢).

* قوله: (وَفِي صِفَةِ أَنْوَاعِ القَضَاءِ).

ما صفة أنواع القضاء؟

لا شكَّ أن مَن فاتته صلاة أو أكثر أنه سيؤديها على الهيئة التي كان عليها، لكن هل يرتبها كالحال في ترتيب الصلوات؟ كمَن لم يُصلِّ الظهر مثلًا والعصر والمغرب والعشاء، وأراد أن يقضيها، فهل يبدأ بالظهر أولًا، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، أو أنَّ له أن يُصلِّيَ ما شاء (٣).


(١) سيأتي مفصلًا.
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٨٨). حيث قال: "وأمَّا الكافر فإن كان أصليًّا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره، بغير خلاف نعلمه، وقد قال اللَّه تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ".
(٣) لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١٨٦). حيث قال: " (الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق)،. . . (ويسقط)، أي: الترتيب (بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستًّا".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٢٦٦). حيث قال: " (و) وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت). . . (مع حاضرة) كالعشاءين مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة (وإن خرج وقتها وهل) أكثر اليسير (أربع أو خمس) أصلًا أو بقاء في ذلك (خلاف) فالأربع يسيرة اتفاقًا والست كثيرة اتفاقًا، والخلاف في الخمس". =

<<  <  ج: ص:  >  >>