(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٨٦). حيث قال: "فلا قضاء. . ولا على مرتد ما فاته زمن ردته". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير بحاشية الصاوي" للدردير (١/ ٣٦٤). حيث قال: " (ويجب) على المكلف (قضاء)، أي: فعل واستدراك (ما فاته منها)، أي: الصلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٣٣). حيث قال: " (ولا تجب) الخمس (على مرتد زمن ردته) كالكافر الأصلي (ولا تصح) الصلاة (منه) لفقد شرطها وهو الإسلام (ويقضي) المرتد إذا عاد إلى الإسلام (ما فاته قبل ردته) لاستقراره في ذمته و (لا) يقضي ما فاته (زمنها)، أي: زمن ردته لعدم وجوبه عليه كالأصلي". وعند الشافعية يلزمه القضاء. ويُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (١/ ٣١٣). حيث قال: " (إلا المرتد) فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظًا عليه، ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي". (٣) أخرجه البخاري (٣٠١٧).