للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله:

(كِتَابُ البُيُوعِ)

" البيوع": جمع بيعٍ، والبيع مصدر باع يبيع بيعًا، وسُمِّي بيعًا؛ لأنَّ كل واحد من المتبايعين يمدُّ باعه بالإعطاء والأخذ (١).

وجمعه رحمه اللّه، لتعدُّدِ أنواعه واختلافها، كما سيأتي إن شاء اللّه.

وفي الاصطلاح: عُرِّفَ بألفاظ متقاربة، فمنها: عقد معاوضة على غير منافع، أو مبادلة مال بمال بالتراضي للتمليك أو للتملك (٢).

والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والحكمة والحاجة تقتضيه.


(١) يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي (ص ٤٠)؛ حيث قال: و"البَيْعُ" من الأضداد مثل الشراء ويطلق على كلّ واحد من المتعاقدين أنه "بَائِعٌ"، ولكن إذا أطلق "البَائِعُ"؛ فالمتبادر إلى الذهن باذِلَ السلعة، ويُطلق "البَيْعُ" على المبيع؛ فيُقال: "بَيْعٌ جَيِّدٌ"، ويجمع على "بُيُوعٍ".
(٢) يُنظر في تعريف البيع؛ للأحناف: "الدر المختار" للحصكفي (٤/ ٥٠٢)؛ حيث قال: "مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله".
والمالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢)؛ حيث قال: "عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة".
والشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٢٢)؛ حيث قال: "مقابلة مال بمال على وجه مخصوص".
والحنابلة، يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٢/ ٢٤٩)؛ حيث قال: "مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وقرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>