للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ" (١)، وكذلك قال في الوصيَّة: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" (٢).

* قولُهُ: (وَجَعْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الخِيَارَ لِصَاحِبِ الجَلَبِ إِذَا تُلِقِّي خَارجَ المِصْرِ، دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الغَبْنِ، وَكَذَلِكَ مَا جَعَلَ لِمُنْقِذِ بْنِ حِبَّانَ مِنَ الخِيَارِ ثَلَاثًا، لمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ يُغْبَنُ فِي البُيُوعِ، وَرَأَى قَوْمٌ مِنَ السَّلَفِ الأَوَلِ: أَنَّ حُكْمَ الوَالِدِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الوَالِدَةِ، وَقَوْمٌ رَأَوْا ذَلِكَ فِي الإِخْوَةِ).

عَكَسَ المؤلِّف رحمه الله الاسم، والصواب: "حَبَّانُ بْن مُنْقِذ" (٣)، وهذا هو الرَّجل الذي شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه يُخدع في البيوع.

وبعضهم علَّل بأن في عقلِه شيئًا؛ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا ابْتَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ" (٤)؛ أي: لا خَدِيعة، يعني بذلك: أن يضعَ هذا شرطًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ السَّادِسُ فِي النَّهْي مِنْ قِبَلِ وَقتِ العِبَادَاتِ)

هذا بابٌ موجَز يتعلق بالنهي بسبب أوقات العبادة؛ أي: كالذي لو تلبستَ به لشغلك عن طاعة الله، وأكثر الفقهاء يبحثون مثل هذه المسألة في صلاة الجمعة؛ لعلاقتها بالجمعة؛ لأن الله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩].


(١) أخرجه أبو داود (١٦٠٥)، وضَعَّفه الأَلْبَانيُّ في "ضعيف أبي داود" (٢٨١).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٩٥) ومسلم (١٦٢٨).
(٣) يُنظر: "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٢/ ١٠) قال حبان: بفتح أوله وتشديد الموحدة: ابن منقذ. وقال أيضًا في "هدي الساري" (ص ٢٨٠): حديث ابن عمر أن رجلًا كان يخدع في البيوع هو: حبان بن منقذ.
(٤) أخرجه البخاري (٢١١٧) ومسلم (٣٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>