للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الباب يدخل تحته عدة مسائل، ونظرًا لأهميتها سنشير إليها بإيجاز:

أولًا: ما المراد بالنداء الذي جاء ذكره في قولُهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]؟ فهل هو الأذان الأول - الذي وضعه عُثمان - أم هو الأذان الثاني؟

ويوضِّح ذلك الحديث الذي أخرجه البخاريُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: "كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ - رضي الله عنهما -، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه -، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاءِ" (١).

و"الزوراء": دار عالية بسوق المدينة، كان يُؤذَّن عليها.

و"النداء الثالث": وسمي ثالثًا؛ لأنه مزيد على الأذان بين يدي الإمام، والإقامة للصلاة.

فما حكم البيع إذا جلس الإمام على المنبر ونودي لصلاة الجمعة؟

ولو تم ذلك البيع فهل يكون فاسدًا؟

وهل هذا خاص بالبيع أو تدخل تحته العقود الأخرى التي تُشغِل عن الصلاة؟

وهل هذا الحكم يَخُصُّ صلاة الجمعة أو تُلحَق بها الصلوات الأخرى التي قد تشغل عنها مثل هذه البيوع؟

وهل المنع يختص بمن يجب عليه السعي فلا يشمل غيره؛ كالمريض والمسافر والصبي والمرأة؟

لأن هؤلاء قد استثنوا؛ كما جاء في حديث طارق بن شهاب: "صَلَاةُ الْجُمُعَةِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أُرْبَع: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوِ


(١) أخرجه البخاري (٩١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>