للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأَةٌ، أَوْ مَرِيضٌ" (١)، وفي بعض الروايات: "أَوْ مُسَافِرٌ" (٢).

وفي بعضَها: "إِلَّا خَمْسَةٌ" (٣)، وذكر الكُلَّ معًا.

وذكر العلماءُ رحمهم الله تعالى أنه لو كان إنسان في بلدة ولم يوجد العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وباع يكون بيعه صحيحًا ولا إثم عليه.

هذه المسائل عرضتها؛ لأنَّ المؤلِّف سيشير إلى شيء منها.

* قال: (وَذَلِكَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ فِي وَقْتِ وُجُوبِ المَشْيِ إِلَى الجُمُعَةِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]).

إذًا: النهي يتعلَّق بالأذان الثاني، الذي يُحدَّد بجلوس الإمام على المنبر.

* قال: (وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْسَب، - أَعْنِي: مَنْعَ البَيْعِ عِنْدَ الأَذَانِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ) (٤).


(١) أخرجه أبو داود (١٠٦٧) وغيره، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٩٧٨).
(٢) أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١٩٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٥١)، وضَعَّفه ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/ ١٦١)، والأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٣/ ٥٦).
(٣) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١/ ٧٢)، وَضعَّفه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" (٨/ ٤٣).
(٤) الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (٤٠) قال: وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول، ترك الناس البيع والشراء، وَتَوجَّهوا إلى صلاة الجمعة.
المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٨٦) قال: (و) كره (بيع) مَنْ لا تلزمه (كعبد) ومسافر مع مثله (بسوق وقتها) أي: من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة؛ لئلَّا يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق، ولا بغير وقتها، وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها.
الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (٤٩) قال: ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>