(٢) أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١٩٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٥١)، وضَعَّفه ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/ ١٦١)، والأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٣/ ٥٦). (٣) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١/ ٧٢)، وَضعَّفه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الضعيفة" (٨/ ٤٣). (٤) الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (٤٠) قال: وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول، ترك الناس البيع والشراء، وَتَوجَّهوا إلى صلاة الجمعة. المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٨٦) قال: (و) كره (بيع) مَنْ لا تلزمه (كعبد) ومسافر مع مثله (بسوق وقتها) أي: من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة؛ لئلَّا يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق، ولا بغير وقتها، وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها. الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (٤٩) قال: ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب. =