للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(هذا أمرٌ مجمع عليه) كما ذكر المؤلف رحمه الله؛ لكنَّ الخلاف بين العلماء فيما لو حصل البيع، هل يفسد أم لا؟ لذا قال رحمه الله:

* قولُهُ: (وَاختَلَفُوا فِي حُكْمِهِ إِذَا وَقَعَ هَلْ يُفْسَخُ أَمْ لَا؟ فَإِنْ فُسِخَ فَعَلَى مَنْ يُفْسَخُ؟ وَهَلْ يَلْحَقُ سَائِرُ العُقُودِ فِي هَذَا المَعْنَى بِالبَيْعِ أَمْ لَا يَلْحَقُ؟).

فهل يجوز عقد النكاح بعد النداء الثاني إذا جلس الإمام؟ وهل يجوز أن تصلح بين خصمين؟ وهل يجوز أن تؤجِّر دارًا أو حانوتًا؟ وهل لك أن تهب؟ إلى غير ذلك من العقود الأخرى؟

وأكثر العلماء على أن العقود الأخرى جائزة، وأن المنع خاصّ بالبيع، لأنَّ وقوعها نادرٌ، وتعليلهم وجيه في هذه المسألة.

* قولُهُ: (فَالمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ يُفْسَخُ) (١).

وهي كذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله (٢).


= الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٢) قال: فصل في موانع صحة البيع (ولا يصح بيع) ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة (ولا) يصح (شراء ممن تلزمه جمعة) ولو بغيره (بعد ندائها) أي: أذان الجمعة أي: الشروع فيه.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٨٨) قال: (وفسخ بيع) حرام، وهو ما حصل ممن تلزمه، ولو مع من لا تلزمه (وإجارة) هي بيع المنافع، (وتولية) بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه (وشركة) بأن يبيعه بعض ما اشتراه (وإقالة)، وهي قبول رد السلعة لربها (وشفعة) أي: أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما يذكر (بأذان ثان) أي: عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لا قبله.
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٢) قال: فصل في موانع صحة البيع (ولا يصح بيع) ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة (ولا) يصح (شراء ممن تلزمه جمعة) ولو بغيره (بعد ندائها) أي: أذان الجمعة أي: الشروع فيه، ولو لأحد جامعين بالبلد قبل أن يؤذن في الآخر، صَحَّحه في الفصول (الذي عند المنبر) عقب جلوس الإمام عليه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْع} [الجمعة: ٩]، والنهي يقتضي الفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>