للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَقَدْ قِيلَ: لَا يُفْسَخ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (١)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٢)).

وكذلك أحمد في الرواية الأخرى (٣) وهي أيضًا رواية عن مالك (٤).

* قولُهُ: (وَسَبَبُ الخِلَافِ كمَا قُلْنَا غَيْرَ مَا مَرَّةٍ هَلِ النَّهْيُ الوَارِدُ لِسَبَبٍ مِنْ خَارجٍ يَقْتَضِي فَسَادَ المَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ؟).

والنهي لا يتوجَّه إلى ذات البيع، لأن البيع إذا توفرت أركانه وتمت شروطه أصبح صحيحًا، لكن وجد أمر عارض هو الذي تسبب في عدم جواز البيع، وهو أن هذا البيع سيشغل المسلم عن صلاة الجمعة.

والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده المؤمنين الذين لا يشغلهم الصفق في الأسواق، ولا البيع ولا التجارة ولا الربح عن بيوت الله سبحانه وتعالى، أو الصلاة؛ كما قال تعالى في سورة النور [٣٦ - ٣٨]: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ


(١) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٤٩) قال: ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، فإن باع صح، ويكره قبل الأذان بعد الزوال، والله أعلم.
(٢) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٤) قال: "والبيع عند أذان الجمعة"، قال الله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]، ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه، وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة. قال: "وكل ذلك يكره"؛ لما ذكرنا، "ولا يفسد به البيع"؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد، ولا في شرائط الصحة.
(٣) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٤/ ٣٢٤)، قال: وقيل: يصح مع التحريم، وهو رواية في "الفائق".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٨٨) قال: وقيل: لا فسخ، والبيع ماض، ويستغفر الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>