للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨)}.

وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء موجودون في كلِّ زمان ومكان، هؤلاء الذين لا تشغلهم الحياة الدنيا عن الآخرة، لا يتعلقون بأهداف فانية ويتركون الباقية، بل قلوبهم معلقة بالله، في ليلهم ونهارهم، يتقلبون على جنوبهم، ويذكرون الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: ١٩١].

* قولُهُ: (وَأَمَّا عَلَى مَنْ يُفْسَخُ؟ فَعِنْدَ مَالِكٍ عَلَى مَنْ تجِبْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ لَا عَلَى مَنْ لَا تجِبُ عَلَيْهِ) (١).

فهل لو وقع البيعُ من امرأة أو صبي أو مسافر - وهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة - يكون البيع صحيحًا؟

والجواب: نعم؛ لأنه جاء في حديث طارق بن شهاب - الذي ذكرناه


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٨٨) قال: "وفسخ بيع" حرام، وهو ما حصل ممن تلزمه، ولو مع من لا تلزمه.
وكرهه ممَّن لا تلزمه، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ للدردير (١/ ٣٨٦) قال: (و) كره (بيع) مَنْ لا تلزمه (كعبد) ومسافر مع مثله (بسوق وفتها) أي: من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة؛ لئلَّا يَسْتبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق، ولا بغير وقتها، وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها.
وكذا الحنابلة، ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٢) قال: فصل في موانع صحة البيع "ولا يصح بيع" ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة "ولا" يصح "شراء ممن تلزمه جمعة".
وأما الأحناف، والشافعية فالبيع عندهم لا يفسد. يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٤) قال: ولا يفسد به البيع، لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد، ولا في شرائط الصحة.
والشافعية، ينظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٤٩) قال: ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، فإن باع صح، ويُكْره قبل الأذان بعد الزوال، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>