وكرهه ممَّن لا تلزمه، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ للدردير (١/ ٣٨٦) قال: (و) كره (بيع) مَنْ لا تلزمه (كعبد) ومسافر مع مثله (بسوق وفتها) أي: من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة؛ لئلَّا يَسْتبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق، ولا بغير وقتها، وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها. وكذا الحنابلة، ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٢) قال: فصل في موانع صحة البيع "ولا يصح بيع" ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعة "ولا" يصح "شراء ممن تلزمه جمعة". وأما الأحناف، والشافعية فالبيع عندهم لا يفسد. يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٤) قال: ولا يفسد به البيع، لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد، ولا في شرائط الصحة. والشافعية، ينظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٤٩) قال: ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، فإن باع صح، ويُكْره قبل الأذان بعد الزوال، والله أعلم.