للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آنفًا - "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَة عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ" (١)، فهؤلاء يُستثنون، فَلو تمَّ العقد بين اثنين، أحدهما: تجب عليه الجمعة، والآخر: لا تجب عليه، فلا يحرَّمُ في حقِّ من تجب عليه، ويكره في حق من لا تجب عليه؛ لأنه أعان غيره على الإثم والله يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢].

* قولُهُ: (وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ فَتَقْتَضِي أُصُولُهُمْ أَنْ يُفْسَخَ عَلَى كُلِّ بَائِعٍ) (٢).

وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله (٣).

* قولُهُ: (وَأَمَّا سَائِرُ العُقُودِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَلْحَقَ بِالبُيُوعِ، لِأَنَّ فِيهَا المَعْنَى الَّذِي فِي البَيْعِ مِنَ الشُّغْلِ بِهِ، لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي هَذَا الوَقْتِ نَادِرًا بِخِلَافِ البُيُوعِ).


(١) أخرجه أبو داود (١٠٦٧) وغيره، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٩٧٨).
(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٥/ ٧٩) قال: مسألة: ولا يحل البيع من أثر استواء الشمس، ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة، فإنْ كانت قرية قد منع أهلها الجمعة أو كان ساكنًا بين الكفار ولا مسلم معه، فإلى أن يصلي ظهر يومه، أو يصلوا ذلك كلهم أو بعضهم، فإن لم يصل، فإلى أن يدخل أول وقت العصر.
ويفسخ البيع حينئذٍ أبدًا إن وقع، ولا يصححه خروج الوقت؛ سواء كان التبايع من مسلمين، أو من مسلم وكافر، أو من كافرين، ولا يحرم حينئذٍ نكاح، ولا إجازة، ولا سلم، ولا ما ليس بيعًا.
وقال (٩/ ٢٦): مسألة: ولا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة، لا لمؤمن، ولا لكافر، ولا لامرأة، ولا لمريض، وأما مَنْ شهد الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعة، وكل بيع وقع في الوقت المذكور فهو مفسوخ.
(٣) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٤/ ٣٢٥) قال: الثالث: مفهوم قولُهُ: "مَنْ تلزمه الجمعة" أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>