للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا رأيُ قليلٍ من أهل العلم (١).

أما الجمهور فيفرِّقون (٢).

* قولُهُ: (وَأَمَّا سَائِرُ الصلَوَاتِ فَيُمْكِنُ أَنْ تَلْحَقَ بِالجُمُعَةِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ لِمُرْتَقِبِ الوَقْتِ).

سائر الصلوات لم يرد فيها نصٌّ يتعلَّق بالنهي عن البيع، ولكنَّ الصلاة واجبة في جماعة، وليس للمسلم أن ينشغل عنها بأيِّ أمرٍ من الأمور، وكل أمر يشغله عن الصلاة لا شكَّ أنه يأثم به؛ لذلك قال المؤلف رحمه الله:

* قولُهُ: (فَإِذَا فَاتَ فَعَلَى جِهَةِ الحَظْرِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ


(١) الأحناف، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٤)، قال: "والبيع عند أذان الجمعة"، قال الله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]، ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه، وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة. قال: "وكل ذلك يكره"؛ لما ذكرنا، "ولا يفسد به البيع"؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد، ولا في شرائط الصحة. المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٨٨) قال: "وفسخ بيع" حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه "وإجارة" هي بيع المنافع "وتولية" بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه "وشركة" بأن يبيعه بعض ما اشتراه "وإقالة" وهي قبول السلعة لربها "وشفعة" أي أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما يذكر "بأذان ثان".
الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (٢/ ٣٤٤) قال: "ويحرم على ذي الجمعة" أي: مَنْ تلزمه الجمعة "التشاغل عنها" بأن يترك السعي إليها "بالبيع وغيره" من سائر العقود والصنائع، وغير ذلك "بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب".
(٢) الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٢) قال: "ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود" من إجارة وصلح، وقرض، ورهن وغيرها بعد نداء الجمعة؛ لأن النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي لفواتها.
الظاهرية، يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٥/ ٧٩) قال: ولا يحرم حينئذٍ نكاح، ولا إجازة، ولا سلم، ولا ما ليس بيعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>