للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قَضَاءُ بَعْضِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ النِّسْيَانِ]

* قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ القَضَاءِ لِبَعْضِ الصَّلَاةِ).

قد يفوت المأموم شيء في صلاته، فإن كان الذي تركه واجبًا، كالتشهد الأول، سجد سجدتي سهو كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قام من اثنتين ولم يجلس وبعد ذلك سجد سجود السهو، وأيضًا سَلمَ من اثنتين -عليه الصلاة والسلام- في قصة ذي اليدين ثم قال له ذو اليدين: يا رسولَ اللَّهِ، أقصُرَتِ الصلاة أم نسيت؟، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما قصرت وما نسيت"، ثم سأل الصحابة، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين؟ " قالوا: نعم، فقام فأتى - عليه الصلاة والسلام بالركعتين الباقيتين، ثم سجد بعد السلام (١).

والذي معنا الآن إنسان ترك ركنًا أو أكثر، وعبَّرَ عنه المؤلف بمن ترك أربع سجدات، وهذه مسألة مشهورة في الفقه، لا تفتح كتابًا من كتب الفقه المشهورة إلا وتجدها فيه، وستجد أن الأقوال مختلفة تمامًا فيها.

* قوله: (الَّذِي يَكُونُ لِلْإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ مِنْ قِبَلِ النِّسْيَان: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْهَا رُكْنًا فَهُوَ يُقْضَى -أَعْنِي فَرِيضَةً- وَأَنَّهُ لَيْسَ يُجْزِي مِنْهُ إِلَّا الإِتْيَانُ بِهِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ اخْتَلَفُوا فِيهَا، بَعْضُهُمْ أَوْجَبَ فِيهَا


= مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٢/ ٣٨٨)، حيث قال: "فمتى (اقتدى بمتم) ولو مسافرًا (لحظة) ولو دون تكبيرة الإحرام كما مر قبيل الأذان مع الفرق كأن أدركه في آخر صلاته ولو من صبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة وزعم أن هذه الصلوات لا تسمى تامة وأنها ترد على المتن غير صحيح (لزمه الإتمام) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢٩٥)، حيث قال: " (أو ائتم) مسافر (بمقيم) لزمه أن يتم نصا لما روي عن ابن عباس (تلك السنة) وسواء ائتم به في كل الصلاة، أو بعضها، علمه مقيمًا، أو لا".
(١) أخرجه البخاري (٧١٤)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>