(٢) سيأتي بيانه. (٣) سيأتي بيانه. (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٤٨٧)، حيث قال: "فقالت طائفة: يسجد أربع سجدات وقد تمت صلاته، هكذا قال الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي". (٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٤٨٨)، حيث قال: "وفيه قول ثان، قاله الأوزاعي، قال في رجل صلى ركعة فلم يسجد فيها إلا سجدة، قال: إن ذكر السجدة وهو قائم في الثانية فقرأ قبل أن يركع، أو ذكرها بعدما ركع، خر ساجدًا فقضاها، ثم عاد إلى قيامه فقرأ بآيات ثم ركع، وإن لم يذكرها حتى رفع رأسه منها وهو يقول: سمع اللَّه لمن حمده، سجد فيها ثلاث سجدات، سجدة للتي نسي، وسجدتين لركعته الثانية، وإن لم يذكر السجدة التي نسي حتى يركع ويسجد لركعته الثانية سجدة فإنه يرفع رأسه من سجدته التي هو فيها، ثم يسجد السجدة التي نسي، ثم يرجع ليسجد سجدته الثانية". (٦) سيأتي بيانه.