للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زمان التعريف]

يُعرفها نهارًا لا ليلًا؛ لأن الناس تجتمع في النهار، لكننا نقول في هذا الزمان أصبح الناس يجتمعون في الليل والنهار، والمهم هو قصد الأماكن التي يكثر فيها الناس، وعندما يعرِّفها لا بد أن يُبين جنسها، إذا كانت ذهبًا أو شاةً أو مالًا.

قوله: (وَتَأَوَّلَ الَّذِينَ رَأَوْا لِالْتِقَاطَ أَوَّلَ الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: أَرَادَ بِذَلِكَ الِانْتِفَاعَ بِهَا لَا أَخْذَهَا لِلتَّعْرِيفِ).

هذا كما وضحنا في رواية الطحاوي أنهم أخذوها ليركبوها لا ليعرفوها، ولذلك نهاهم الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "ضالة المؤمن حرق النار" (١).

قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ لَقْطُهَا وَاجِبٌ) (٢).

هذه روايةٌ عن الإمام الشافعي، لكن لقطها واجب إذا خشي عليها من الضَّياع، فإنه يلزمه في هذه الحالة أن يلتقطها.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٢/ ٤١٧) حيث قال: "اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها "لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعًا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٩) حيث قال: "وجوب الأخذ في ثلاث صور: ما إذا خاف الخائن وعلم أمانة نفسه، أو شك فيها، أو علم خيانتها".
ومذهب الشافعيهْ، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣١٨) حيث قال: " (يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه)؛ لما فيه من البر بل قال: جمع يكره تركه لئلا يقع في يد خائن (وقيل يجب)؛ حفظًا لمال الآدمي كنفسه ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٦/ ٢٠٧) حيث قال: "وعند أبي الخطاب، إن وجدها بمضيعة، فالأفضل أخذها. قال الحارثي: وهذا أظهر الأقوال. قلت: وهو الصواب. وخرج بعض الأصحاب من هذا القول وجوب أخذها، وهو قوي في النظر".

<<  <  ج: ص:  >  >>