للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ بَيْنَ قَوْمٍ مَأْمُوبينَ وَالْإِمَامُ عَادِلٌ).

هذه التعليلات التي سيذكرها المؤلف من تعليلات المالكية واستحساناتهم، وإلَّا فالأدلة ليس فيها حقيقة شيء من ذلك، بل هي مطلقة.

قوله: (قَالُوا: وَإِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ بَيْنَ قَوْمٍ غَيْرِ مَأْمُونِينَ وَالْإِمَامُ عَادِلٌ فَوَاجِبٌ الْتِقَاطُهَا).

لأنك إذا لم تلتقطها أيها الأمين سيأتي إنسان غير أمين، فيستولي عليها؟ فأنت بذلك تكون قد أضعت حق أخيك المسلم، ولم تحفظه.

قوله: (وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ قَوْمٍ مَأْمُونِينَ وَالْإِمَامُ جَائِرٌ، فَالَأَفْضَلُ أَنْ لَا يَلْتَقِطَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ قَوْمٍ غَيْرِ مَأْمُونِينَ وَالْإِمَامُ غَيْرُ عَادِلٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بِحَسَبِ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ سَلَامَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ).

هذه تعليلات للمالكية تتعلق بالمصالح والاستحسان، لم ترد بها أدلة.

قوله: (وَهَذَا كُلُّهُ مَا عَدَا لُقَطَةَ الْحَاجِّ).

وسبب استثنائه لقطة الحاج، أنه جاء حديث في "صحيح مسلم" (١): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج "؛ لأن الإنسان إذا التقطها فربما يعود الحاج إلى المكان فلا يجدها، وسيأتي الكلام عن لقطة الحاج، ولقطة الحرم.

قوله: (فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا (٢) عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا؛ لِنَهْيِهِ


(١) حديث (١٧٢٤).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٢٨) حيث قال: "وتخصيص مكة حينئذٍ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أنه للغرباء وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط كما يسقط فيما يظهر إباحته، فبين -عليه الصلاة والسلام- أنها كغيرها من البلاد في وجوب التعريف، وقد ثبت في صحيح مسلم "أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن لقطة=

<<  <  ج: ص:  >  >>