ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للشيخ الدردير (٤/ ١٧٢) حيث قال: " (ولو) وجدها (بمكة) فله أحد هذه الأمور الثلاثة. وقيل: إن لقطة مكة يجب تعريفها أبدًا عملًا بظاهر الحديث ولا يجوز تملكها ولا التصدق بها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٤٠) حيث قال: " (قلت لا تحل لقطة الحرم) المكي (للتملك) ولا بلا قصد تملك (ولا حفظ على الصحيح) بل لا تحل إلا للحفظ أبدًا للخبر الصحيح: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد" أي: لمعرف على الدوام، (ويجب تعريفها) أي: الملقوطة فيه للحفظ (قطعًا والله أعلم) للخبر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٨٢) حيث قال: "وروى يعقوب بن شيبة، في "مسنده" عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن لقطة الحاج" قال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجدها صاحبها". (١) أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥). (٢) أخرجه البخاري (٤٣١٣) عن مجاهد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم الفتح فقال: "إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي قط إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد". فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول اللَّه، فإنه لا بد منه للقين والبيوت، فسكت ثم قال: "إلا الإذخر فإنه حلال ".