(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢١) حيث قال: " (وله حبسها بعده) أي: بعد تعريفها السنة، (أو التصدق بها) عن ربها أو نفسه (أو التملك) بأن ينوي تملكها، فللملتقط هذه الأمور الثلاثة (ولو) وجدت (بمكة) ". (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٥) حيث قال: "ولقطة الحل والحرم سواء". (٤) وهو الصحيح من المذهب، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٢) حيث قال: " (لقطة الحرم) فتملك بالتعريف كلقطة الحل، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة". (٥) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٤٠) حيث قال: " (قلت: لا تحل لقطة الحرم) المكي (للتملك) ولا بلا قصد تملك (ولا حفظ على الصحيح) بل لا تحل إلا للحفظ أبدًا للخبر الصحيح "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"". (٦) يُنظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" لأبي يعلى بن الفراء (٢/ ٩) حيث قال: "مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟ نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور: أنها تملك. ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد"، ينظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (١٦/ ٢٣٨) حيث قال: "وعنه، لا تملك لقطة الحرم بحال ".