للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِن العلماء مَن منعوا، وقالوا: إن الرسول أجاز فقط أن يأخذها الإنسان بقصد الإعلان عنها، ومهما بقيت لا يجوز له أن يستعملها، بل يحفظها.

قوله: (وَالْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ لَفْظَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا تُرْفَعُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. والثَّانِي: لَا يَرْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا منْشِدٌ، فَالْمَعْنَى الْوَاحِدُ أَنَّهَا لَا تُرْفَعُ إِلَّا لِمَنْ يُنْشِدُهَا، وَالْمَعْنَى الثَّانِي لَا يَلْتَقِطُهَا إِلَّا مَنْ يُنْشِدُهَا لِيُعَرِّفَ النَّاسَ. وَقَالَ مَالِكٌ (١): تُعَرَّفُ هَاتَانِ اللُّقَطَتَانِ أَبَدً).

هما لقطة الحاج، ولقطة الحرم، تعرفان دائمًا.

قوله: (فَأَمَّا الْمُلْتَقِطُ فَهُوَ كلُّ حُرٍّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ).

يذهب المؤلف بأن المسألة متفق عليها، وليس الأمر كذلك؛ فقوله: (كل حر مسلم بالغ) هذا عند المالكية (٢)، أما عند الحنفية (٣)،


(١) هذا القول هو قول الباجي من المالكية وهو موافق لقول الشافعية، وأما مذهب مالك فهو موافق لمذهب الجمهور: أن لقطة الحل والحرم سواء، ينظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢١) حيث قال: " (قوله: خلافًا لمن قال) أي وهو الباجي وفاقًا للشافعي وقوله: ويجب تعريفها أبدًا أي لاحتمال أن تكون من حاج ولا يتيسر له العود في السنة".
(٢) أي: ما يفهم من كلام المالكية ينظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ١٢٦). " (كأن لم يكن فيها)، أي: في القرية لا بقيد المسلمين (إلا بيتان) للمسلمين فيحكم بإسلامه أيضًا (إن التقطه مسلم) تغليبًا للإسلام فإن التقطه كافر فلا يحكم بإسلامه ومثل البيتين البيت كالثلاثة وأما الأربعة فيحكم بإسلامه، وإن التقطه كافر (وإن) وجد (في) قرية من (قرى الشرك) التي ليس فيها بيت من بيوت المسلمين (ف) هو (مشرك)، وإن التقطه مسلم تغليبًا للدار".
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٧٧) حيث قال: " (قوله: وصح التقاط صبي وعبد)، أي: ويكون التعريف إلى ولي الصبي كما في المجتبى. وينبغي أن يكون التعريف إلى مولى العبد كالصبي بجامع الحجر فيهما، أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما نهر. وصح أيضًا التقاط الكافر لقول الكافي: لو أقام مدعيها شهودًا كفارًا على ملتقط كافر قبلت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>