للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، فيلتقط المملوك، والصبي، والفاسق، والذمي، والكافر، وفي المذهب الشافعي خلاف (٢)، أما إذا كان قصد المؤلف (كل حر مسلم بالغ) أنه لا خلاف فيه؛ كان مقبولًا.

بمعنى إذا كان الملتقط حُرًّا غير مملوك، أو مسلمًا غير ذمي، أو بالغًا؛ فالأولَى أن يكون مكلفًا، غير صغير، أو مجنون، وبعضهم أيضًا فيه خلاف عنده، إنْ أراد أنَّ هؤلاء لهم أنْ يلتقطوا بلا خلاف؛ فنعم، أما إذا أراد أن لا يجوز عند غيرهم؛ فلا.

قوله: (وَاخْتُلِفَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٣) فِي جَوَازِ الْتِقَاطِ الْكَافِرِ).

الشافعيُّ نُقِل عنه قولان: قول بالجواز، وقول بالمنع.

قوله: (قَالَ أَبُو حَامِدٍ).

الغزالي (٤).


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٦) حيث قال: "ولا فرق بين ملتقط (عدل أو فاسق يأمن نفسه عليها)؛ لأن الالتقاط نوع اكتساب والكافر والفاسق من أهله كالاحتشاش والاحتطاب، (وإن وجدها)، أي: اللقطة (صغير أو سفيه أو مجنون) صح التقاطه؛ لأنه نوع تكسب فصح منه كاصطياد".
(٢) سيأتي تخريجه في المتن.
(٣) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (٢/ ٣١١) حيث قال: "وإن التقط كافر لقطة في دار الإسلام ففيه وجهان؛ أحدهما: يملك بالتعريف لأنه كسب بالفعل فاستوى فيه الكافر والمسلم كالصيد، والثاني: لا يملك؛ لأن تصرفه بالحفظ والتعريف بالولاية والكافر لا ولاية له على المسلم "، "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ٤٢٩) حيث قال: " (و) التقاط (الذمي) والمعاهد والمؤمن كما بحثه الزركشي (في دار الإسلام) وإن لم يكن عدلًا في دينه فيما يظهر.
والطريق الثاني: تخريجه على أن المغلب فيها الاكتساب فيصح أو الأمانة والولاية فلا، وخرج بدار الإسلام دار الحرب ففيها تفصيل مر (ثم الأظهر) بناءً على صحة التقاط الفاسق، ومثله فيما يأتي الكافر".
(٤) يُنظر: "الوسيط في المذهب" لأبي حامد الغزالي (٤/ ٢٨٣) حيث قال: "أما الكافر فهو من أهل الالتقاط قطع به المراوزة، وذكر العراقيون وجهين وكأنهم رأوا بذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>