(٢) سيأتي تخريجه في المتن. (٣) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (٢/ ٣١١) حيث قال: "وإن التقط كافر لقطة في دار الإسلام ففيه وجهان؛ أحدهما: يملك بالتعريف لأنه كسب بالفعل فاستوى فيه الكافر والمسلم كالصيد، والثاني: لا يملك؛ لأن تصرفه بالحفظ والتعريف بالولاية والكافر لا ولاية له على المسلم "، "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ٤٢٩) حيث قال: " (و) التقاط (الذمي) والمعاهد والمؤمن كما بحثه الزركشي (في دار الإسلام) وإن لم يكن عدلًا في دينه فيما يظهر. والطريق الثاني: تخريجه على أن المغلب فيها الاكتساب فيصح أو الأمانة والولاية فلا، وخرج بدار الإسلام دار الحرب ففيها تفصيل مر (ثم الأظهر) بناءً على صحة التقاط الفاسق، ومثله فيما يأتي الكافر". (٤) يُنظر: "الوسيط في المذهب" لأبي حامد الغزالي (٤/ ٢٨٣) حيث قال: "أما الكافر فهو من أهل الالتقاط قطع به المراوزة، وذكر العراقيون وجهين وكأنهم رأوا بذلك =