للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قوله: (وَالْأَصَحُّ جَوَازُ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ).

وهذا هو الصحيح، وهو يؤيد ذلك، وهو مذهب الحنابلة، أيْ: لا يشترط أن يكون الملتقط مسلمًا، بل لو الْتقَط كافر لصح ذلك.

قوله: (قَالَ: وَفِي أَهْلِيَّةِ الْعَبْدِ وَالْفَاسِقِ لَهُ قَوْلَانِ).

فهي جائزة عند الحنابلة (١)، لكن الخلاف فيما لو أفناها العبد وأنفقها، فمن المسؤول عنها؟

قوله: (فَوَجْهُ الْمَنْعِ عَدَمُ أَهْلِيَّةِ الْوِلَايَةِ، وَوَجْهُ الْجَوَازِ عُمُومُ أَحَادِيثِ اللُّقَطَةِ).

يرى هؤلاء يدهم من فوقهم، ليس لهم ولاية على أحد، فكيف لا يتصرفون بأنفسهم، وفي شؤون غيرهم، لكن هذه لقطة ضاعت؛ فهو يأخذها وإن لم يكن كفئًا وأهلًا، فإن كان عبدًا، فسَيِّدُه يتولى ذلك، وإن كان صغيرًا فولي أمره يقوم بذلك.


= تسلطًا في دار الإسلام كالإحياء إذ لم يروه من أهل الأمانة، أما الفاسق فلا يجوز له أخذه فإن أخذه فهل يصح التقاطه لإفادة الإحكام فيه قولان:
أحدهما: لا؛ لأنه أمانة في الحال وفيه شبهة الولاية والفاسق لا يليه الشرع الأمانات.
والثاني: نعم؛ لأن ماله التملك وهو مقصوده والفاسق من أهل الاكتساب ".
(١) ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٦) حيث قال: "ولا فرق بين ملتقط (عدل أو فاسق يأمن نفسه عليها)؛ لأن الالتقاط نوع اكتساب والكافر والفاسق من أهله كالاحتشاش والاحتطاب، (فإن تلفت) اللقطة بيد عبد (وإن كان) تلفها (بتفريط الولي) بأن علم بها ولم يأخذها منه (فـ) ضمانها (عليه) أي: الولي؛ لأنه المضيع لها بتركها مع من ليس أهلًا لحفظها (فإن) لم تتلف وعرفها الولي، و (لم تعرف فـ) هي (لواجدها) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>