ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥) حيث قال: " (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة فللقاضي) أو نائبه (التقاطه للحفظ)؛ لأن له ولاية على أموال الغائبين ولا يلزمه وإن خشي ضياعه كما اقتضاه كلامه بل قال السبكي إذا لم يخش ضياعه لا ينبغي أن يتعرض له، (وكذا لغيره) من الآحاد أخذه للحفظ من المفازة (في الأصح)، (ويحرم) على الكل (التقاطه) زمن الأمن من المفازة (للتملك) للنهي عنه في ضالة الإبل ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٣/ ٣٠٠) حيث قال: "الضوال التي تمتنع من صغار السباع كإبل وبقر وخيل وبغال وحمير وظباء وطير وفهد ونحوها فغير الآبق يحرم التقاطه ".