للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الشيخان البخاري (١) ومسلم (٢)، وهو أيضًا في السُّنن (٣) وعند أحمد (٤) والبيهقي (٥).

قوله: (أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -).

جاء في غير "الصحيحين"- السنن والمسانيد- بأن الرجل هو عقبة بن سويد الجهني (٦) (٧).

قوله: (فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ).

أي: عن حكمها.

قوله: (فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا) (٨).

والعفاص: هو الوعاء الذي توضع فيه.


(١) حديث (٢٤٢٧).
(٢) حديث (١٧٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود (١٧٠٤)، والترمذي (١٣٧٢) وقال: "حسن صحيح "، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٢٨)، وابن ماجه (٢٥٠٤)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٣٧٢).
(٤) حديث (١٧٠٣٧).
(٥) "السنن الكبرى" (٦/ ٣٠٧).
(٦) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧/ ٩٠) عن عقبة بن سويد، عن أبيه، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشاة؟ قال: "لك أو لأخيك أو للذئب "، قال: وسألته عن البعير؟ وكان إذا غضب عرف ذلك في حمرة وجنتيه فقال: "ما لك وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه، يرد الماء، ويصدر الكلأ، خل سبيله حتى يلقى ربه ".
(٧) أقول: الرجل إذن هو سويد وليس ابنه عقبة كما قال الشارح، والذي يعضده قول ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٦١) والسائل قيل: هو ابن خالد الراوي، وقيل: بلال، وقيل: عمير والد مالك، قلت: وقيل: سويد الجهني والد عقبة.
(٨) يُنظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص ١٧٦) حيث قال: "العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقه إن كان من جلد أو خرقه أو غير ذلك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>