(٢) حديث (١٧٢٢). (٣) أخرجه أبو داود (١٧٠٤)، والترمذي (١٣٧٢) وقال: "حسن صحيح "، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٢٨)، وابن ماجه (٢٥٠٤)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٣٧٢). (٤) حديث (١٧٠٣٧). (٥) "السنن الكبرى" (٦/ ٣٠٧). (٦) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧/ ٩٠) عن عقبة بن سويد، عن أبيه، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشاة؟ قال: "لك أو لأخيك أو للذئب "، قال: وسألته عن البعير؟ وكان إذا غضب عرف ذلك في حمرة وجنتيه فقال: "ما لك وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه، يرد الماء، ويصدر الكلأ، خل سبيله حتى يلقى ربه ". (٧) أقول: الرجل إذن هو سويد وليس ابنه عقبة كما قال الشارح، والذي يعضده قول ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٦١) والسائل قيل: هو ابن خالد الراوي، وقيل: بلال، وقيل: عمير والد مالك، قلت: وقيل: سويد الجهني والد عقبة. (٨) يُنظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص ١٧٦) حيث قال: "العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقه إن كان من جلد أو خرقه أو غير ذلك ".