للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البَابُ الرَّابعُ فِي أَحْكَام لَحُومِ الضَّحَايَا

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ المُضَحِّيَ مَأْمُورٌ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْم أُضْحِيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقَ) (١).

بينَّا أهمِّيَّة الأضحية، وأنها عند كَثِيرٍ من العلماء أفضل من الصدقة ولو بقيمتها (٢)، وأنَّ إراقة الدم تقربًا إلَى الله سبحانه وتعالى مما يرفع درجات المؤمن عند ربه عَزَّ وَجَلَّ؛ لأنه بذلك يُخَالف أولئك الَّذين يتقرَّبون إلى معبوداتهم من الأصنام وغيرها، وبينَّا ما جاء في الأحاديث من فضل الأضحية، وما يترتب على ذلك من الثواب، والمؤلف سيبحث في هذا الباب ما يتعلَّق بلحوم الأضاحي، كيف تتم الاستفادة من ذلك؟ وهل للمضحي أن يأكل


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٠٥) حيث قال: "وأَجْمَعوا على إباحة الطعام للفقراء المسلمين من لحوم الضحايا، وليس أَكْل المُضحِّي من أضحيته بواجب، ولكنه يَجُوز له ويستحب، وبه قال الفقهاء كلهم، وحُكِيَ عن قومٍ أن أكله منها واجب".
(٢) مذهب الحنفية، وجوب الأضحية، فهي أفضل من الصدقة، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٩/ ٥٠٦) حيث قال: " (الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه، وعن ولده الصغار) ".
مَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيِخ الدردير و "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢١) حيث قال: " (و) فضلت (ضحية) لكونها سُنَّةً وشعيرةً من شعائر الإسلام (على صدقة وعتق)، ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣١) حيث قال: "ويُكْره تركها لمن تُسَن له للخلاف في وجوبها، ومن ثَمَّ كانت أفضل من صدقة التطوع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢١) حيث قال: " (وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها)، وكذا الهدي، صرح به ابن القيم في "تحفة الودود"، وابن نصر الله في "حواشيه"؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى والخلفاء، ولو كانت الصدقة أفضل لَعَدلوا إليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>