للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ (١)، وَقِيلَ بِالفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَدِيقًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَجْنَبِيًّا، أَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ إِنْ كَانَ صَدِيقًا أَوْ وَلَدًا، وَلَمْ يَخْتَلِفِ المَذْهَبُ فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَنَّهَا لَا تَجُوزُ) (٢).

قال العُلَماء: لا مانع ما دام قد عيَّن الأضحية.

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ:


= ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٢) حيث قال: " (و) يسن (أن يذبحها)، أي: الأضحية رجل (بنفسه) إن أحسن الذبح اقتداءً به - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولأنها قربة، فندبت مباشرتها، وكذلك الهدي، وأفهم كلامه جواز الاستنابة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٨) حيث قال: " (والأفضل: تولي صاحبها)، أي: الذبيحة، هديًا كانت أو أضحية (ذبحها بنفسه) ".
وقَالَ: " (وإن وَكَّل مَنْ يصحُّ ذبحه ولو ذميًّا) كتابيًّا أبواه كتابيان (جاز، ومسلم أفضل) ".
(١) يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٠) حيث قال: "لو شَرَاها بنية الأضحية، فذبحها غيره بلا إذنه، فإن أخذها مذبوحةً ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه لا تجزئه، وهذا إذا ذبحها عن نفسه، أما إذَا ذَبَحها عن مالكها، فلا ضمانَ".
يُنْظر: "الذَّخيرة" للقرافي (٤/ ١٥٥) حيث قَالَ: "قال اللخمي: وإذا ذبح بغير وَكَالة من لا شَأْنه القيام بأمر الذابح خُيِّر بين تضمينه القيمة وأخذها، وما نقصها الذبح. وقال أشهب: لا يجزئ الذبح بغير وكالةٍ ولو كان ولدًا".
(٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٥٥) حيث قال: "إذا ذبحها ولدك أو بعض عيالك ممن فعله ليكفيك مؤنتها بغير أمرك، أجزأ، وأما غيره فلا، ويضمن القيمة".
يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٣) حيث قال: " (وإلا) بأن كان كقريبٍ، ولا عادة له، أو أجنبيًّا له عادة (فتردد) في صحة كونها ضحية وعدمها؛ نظرًا لعدم الاستنابة، وأما أجنبي لا عادة له، فلا تجزئ قطعًا".
يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٤) حيث قال: " (وإنْ نَوَاها)، أي: نوى الذابح الأضحية (عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير، لم تجز مالكها) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>