ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٨) حيث قال: " (والأفضل: تولي صاحبها)، أي: الذبيحة، هديًا كانت أو أضحية (ذبحها بنفسه) ". وقَالَ: " (وإن وَكَّل مَنْ يصحُّ ذبحه ولو ذميًّا) كتابيًّا أبواه كتابيان (جاز، ومسلم أفضل) ". (١) يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٣٠) حيث قال: "لو شَرَاها بنية الأضحية، فذبحها غيره بلا إذنه، فإن أخذها مذبوحةً ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه لا تجزئه، وهذا إذا ذبحها عن نفسه، أما إذَا ذَبَحها عن مالكها، فلا ضمانَ". يُنْظر: "الذَّخيرة" للقرافي (٤/ ١٥٥) حيث قَالَ: "قال اللخمي: وإذا ذبح بغير وَكَالة من لا شَأْنه القيام بأمر الذابح خُيِّر بين تضمينه القيمة وأخذها، وما نقصها الذبح. وقال أشهب: لا يجزئ الذبح بغير وكالةٍ ولو كان ولدًا". (٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٥٥) حيث قال: "إذا ذبحها ولدك أو بعض عيالك ممن فعله ليكفيك مؤنتها بغير أمرك، أجزأ، وأما غيره فلا، ويضمن القيمة". يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٣) حيث قال: " (وإلا) بأن كان كقريبٍ، ولا عادة له، أو أجنبيًّا له عادة (فتردد) في صحة كونها ضحية وعدمها؛ نظرًا لعدم الاستنابة، وأما أجنبي لا عادة له، فلا تجزئ قطعًا". يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٤) حيث قال: " (وإنْ نَوَاها)، أي: نوى الذابح الأضحية (عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير، لم تجز مالكها) ".