للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا؟ ولماذا نُفرِّق بينهما، وهذه طَاعةٌ لله وهَذِهِ طاعةٌ لله أيضًا؟ هذه تؤدَّى في مناسك الحج، وهذه تؤدَّى ضمن مناسك الحج؟! وَهو تعيينٌ مقبولٌ.

أمَّا الآخَرون، فيقولون: اللَّيل إنما هو سكنٌ، وليس محلًّا للذبح، والذبح يَنْبغي أن يكون بالنهار، لكن ليس هناك دليل قطعي ثابت على أنه لا يذبح في الليل، والأحوط للإنسان أن يتجنب الخلاف، وأن يدع المختلف فيه، ويذهب إلى المتفق عليه.

* قوله: (وَالنَّظَرُ: هَلِ اسْمُ اليَوْمِ أَظْهَرُ فِي أَحَدِهِمَا مِنَ الثَّانِي، وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ أَظْهَرُ فِي النَّهَارِ مِنْهُ فِي اللَّيْلِ، لَكِنْ إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ دَلَالَتَهُ فِي الآيَةِ هِيَ عَلَى النَّهارِ فَقَطْ، لَمْ يُمْنَعِ الذَّبْحُ بِاللَيلِ إِلَّا بِنَحْوٍ ضعِيفٍ مِنْ إِيجَابِ دَلِيلِ الخِطَابِ، وَهُوَ تَعْلِيقُ ضِدِّ الحُكْمِ بِضِدِّ مَفْهُومِ الاسْمِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ أَنْوَاعِ الخِطَابِ هُوَ مِنْ أَضعَفِهَا، حَتَّى أَنَّهُمْ قَالُوا: مَا قَالَ بِهِ أَحَدُ المُتَكَلِّمِينَ إِلَّا الدَّقَّاقُ فَقَطْ (١)، إِلَّا أَنْ يَقُولَ القَائِلُ: إِنَّ الأَصْلَ هُوَ الحَظْرُ فِي الذَّبحِ، وَقَدْ ثَبَتَ جَوَازُهُ بِالنَّهَارِ، فَعَلَى مَنْ جَوَّزَهُ بِاللَّيْلِ الدَّلِيل، وَأَمَّا الذَّابِحُ فَإِنَّ العُلَمَاءَ اسْتَحَبُّوا أَنْ يَكُونَ المُضَحِّي هُوَ الَّذِي يَلِي ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوكِّلَ غَيْرَهُ عَلَى الذَّبْحِ (٢). وَاخْتَلَفُوا: هَلْ تَجُوزُ الضَّحِيَّةُ إِنْ ذَبَحَهَا غَيْرُهُ


(١) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٧١) حيث قال: "قال الآمدي: ليس بحجة، خلافًا للحنابلة، والدقاق من الشافعية".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨) حيث قال: " (وأن يذبحٍ بيده إن علم ذلك وإلا) يعلمه (شهدها) بنفسه، ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢١) حيث قال: " (و) ندب للمضحي، ولو امرأة أو صبيًّا (ذبحها بيده) اقتداءً بسيد العالمين؛ ولما فيه من مزيد التواضع، وتُكْرَه الاستنابة مع القدرة على الذبح".=

<<  <  ج: ص:  >  >>