للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا ثابتٌ في "الصحيحين" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (١) ومعناه: أن علي الزوج كفارة يمينٍ إذا حَرَّمَ زوجَتَه على نفسه.

قوله: (وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

ومعنى هذا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن يكون قدوتَنَا وأسوَتَنا في كل حُكمٍ من أحكام هذه الشريعة المطَهَّرة، فإذا لم نجد له قولًا أو فعلًا نقتدي به اقتَدَينا بأصحابه الذين زَكَّاهُم الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - ومات وهو راضٍ عنهم، والذي زكاهم ربُّنا سبحانه وتعالى في كتابه ورضي عنْهم.

قال المصنف - رحمه الله - تعالى:

(الفصل الثالث في مَعْرِفَةِ الشَّيءِ الَّذي يَلْزمُ عَنْهَا وَأَحْكَامهَا

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي مَاذَا يَلْزَمُ فِي نَذْرِ نَذْرٍ مِنَ النُّذُورِ وَأَحْكَامِ ذَلِكَ؟ فَإِنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا كثِيرًا، لَكِنْ نُشِيرُ نَحْنُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَشْهُورَاتِ المَسَائِلِ فِي ذَلِكَ، وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَكْثَرِ ذَلِكَ بِالنُّطْقِ الشَّرْعِيِّ عَلَى عَادَتِنَا فِي هَذَا الكِتَابِ، وَفِي ذَلِكَ مَسَائِلُ خَمْسٌ).

أي: أن مقصود المؤلف ليس استقصاء المسائل، وإنما يقصد الاقتصار على مشهورات المسائل وأمهاتها؛ لأن المقام يضيق عن تَتَبُّعِها وتَقَصِّيها (٢).


(١) أخرجه البخاري (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣) واللفظ له.
(٢) تقصَّى المسألةَ واستقصاها؛ أي: بالغ فيها. يُنظر: "شمس العلوم"، للحميري (٨/ ٥٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>